السيد البروجردي

541

جامع أحاديث الشيعة

ئل 229 ج 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال : ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار بيده إلى ابنته . ( 3 ) العوالي 314 ج 2 - روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشى إلى بيت الله ، أن تمشى بحج ( 1 ) أو عمرة . وتقدم في باب ( 14 ) أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام من أبواب وجوب الحج ، وباب ( 9 ) حكم من نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فتعب أو عجز من أبواب مقدمات الحج ما يناسب ذيل الباب . وتقدم حكم نذر الصيام في أكثر أبواب بقية الصوم الواجب في كتاب الصيام . * ( 10 ) باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج عنه ، فمات الأب * 1627 ( 1 ) كا 459 ج 7 - على عن أبيه عن يب 307 ج 8 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت الله عز وجل ان ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال : ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه ( 2 ) فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ( ذلك - يب ) الغلام ، فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله يحج عنه مما ترك أبوه .

--> ( 1 ) لحج - ك ( 2 ) أن يحجه أو يحج عنه - يب .